جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 260 )

مسألة 5 : لا تختصّ حجّية حكم الحاكم بمقلّديه ، بل حجّة حتّى على حاكم آخر لو لم يثبت خطؤه أو خطأ مستنده 1 .

صورة اجتماع الاُمور المذكورة ، قوّة احتمال الاشتباه في العدلين ، وفي الحقيقة حصول الطمأنينة بخلافها ، وأدلّة الحجّية قاصرة عن الشمول لصورة الاطمئنان بالخلاف ، وقد وردت الرواية أنّه في صورة الصحو «إذا رآه واحد رآه مائة، وإذا رآه مائة رآه ألف»(1)  ولا أقلّ من الإشكال في الشمول كما في المتن .

1ـ وجه عدم الاختصاص ـ حتى لو لم يكن له مقلّد أصلاً ، أو كان غيره أعلم ـ إطلاق دليل الحجّية ، وأ نّ الرادّ عليه كالرادّ على الأئـمّة (عليهم السلام)  ، ولا فرق فيهبين المقلّد وبين غيره مطلقاً ، كما أنّ حكم الحاكم في باب القضاء أيضاً مثلذلك ، غاية الأمر أنّ حكم الحاكم مطلقاً إنّما يكون نافذاً لأجل أنّه طريق ، وهو حجّة لمن لا يكون عالماً بالخلاف ، وإلاّ ففي صورة ثبوت خطئه أو خطأ مستنده لا اعتبار به .

وقد اشتهرت هذه الرواية ـ في كتاب القضاء ـ الدالّة على أنّه قال رسول الله (صلى الله عليه وآله)  : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجّته من بعض ، فأيّمارجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار(2) .

وبالجملة : لا  إشكال في الحجّية مطلقاً، وفي أنّ العلم بالخلاف مانع عن النفوذ والحجّية ، فتدبّر .

  • (1) تقدّمت في ص241.
    (2) الكافي 7 : 414 ح 1 ، تهذيب الأحكام 6 : 229 ح 552 ، معاني الاخبار : 279 ، وعنها وسائل الشيعة 27 : 232 ، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب 2 ح 1 .


( الصفحة 261 )

مسألة 6 : لو ثبت الهلال في بلد آخر دون بلده ، فإن كانا متقاربين أو علم توافق اُفقهما كفى ، وإلاّ فلا 1 .

1ـ لا إشكال(1) في كفاية الرؤية في بلد آخر مع اتّحاد اُفقه مع هذا البلد أو تقاربه ، كما أنّه لا إشكال(2) في الكفاية فيما إذا كانت الرؤية هناك مستلزمة للثبوت هنا بالأولويّة القطعيّة ، كما لو كان البلد المرئيّ فيه شرقيّاً بالإضافة إلى هذا البلد ، كبلاد الهند بالنسبة إلى العراق ; لأ نّه لا يمكن الرؤية هناك مع عدم إمكان الرؤية هنا ، إنّما الإشكال فيما إذا لم تكن هذه الأولويّة ، كالرؤية في بلاد الغرب ، فهل يكتفى بذلك بالنسبة إلى البلد الشرقي أم لا ؟ ظاهر المشهور هو الثاني (3)، ولكن ذهب جماعة من الأعاظم إلى الأوّل (4)، منهم : بعض الأعلام (قدس سره) في موارد متعدّدة ، وقد شيّد أركان هذا القول على طبق القاعدة ومقتضى الروايات في شرحه على العروة على ما في التقريرات ، فقال ما ملخّصه :

إنّا لا نرى أيّ وجه لاعتبار الاتّحاد عدا قياس حدوث الهلال وخروج القمر عن تحت الشعاع بأوقات الصلوات في شروق الشمس وغروبها ، فكما أ نّها تختلف باختلاف الآفاق ، وفي بعض الروايات «إنّما عليك مشرقك ومغربك . . .»(5) فكذا الهلال ، ولكنّه تخيّل فاسد وإن كان هو مستند المشهور ، مع أنّه لا علاقة ولا ارتباط

  • (1 ، 2) جواهر الكلام 16 : 360 ـ 361 ، مستمسك العروة 8 : 470 ، المستند في شرح العروة 22 : 115
    (3) المبسوط 1: 268، الحدائق الناضرة 13: 263، مفاتيح الشرائع 1: 257 .
    (4) منتهى المطلب 9 : 252 ـ 253 ، الوافي 11 : 120 ـ 121 ، الحدائق الناضرة 13 : 264 ـ 267 ، مستند الشيعة 10 : 422 ـ 424 .
    (5) تهذيب الأحكام 2 : 264 ح 1053 ، الاستبصار 1 : 266 ح 961 ، الفقيه 1 : 142 ح 661 ، أمالي الصدوق : 139 ح 139، وعنها وسائل الشيعة 4 : 198 ، كتاب الصلاة، أبواب المواقيت ب 20 ح 2 .

( الصفحة 262 )

بين شروق الشمس وغروبها ، وبين سير القمر بوجه ; لأنّ الأرض بمقتضى كرويّتها يكون النصف منها مواجهاً للشمس دائماً ، ويعبّر عنه بقوس النهار ، والنصف الآخر غير مواجه كذلك ، ويعبّر عنه بقوس الليل ، وهذان القوسان في حركة وانتقال دائماً حسب حركة الأرض على ما هو المقطوع به في هذه الأعصار .

ويتشكّل من هاتيك الحركة الشروق والغروب ، ونصف النهار ونصف الليل ، وبين الطلوعين ، وما بين هذه الاُمور من الأوقات المتفاوتة ، وهذه الحالات المختلفة منتشرة في أقطار الأرض ، ففي كلّ آن يتحقّق شروق في نقطة من الأرض ، وغروب في نقطة اُخرى مقابلة لها ، فهي نسبة قائمة بين الأرض والشمس .

وهذا بخلاف الهلال ; فإنّه إنّما يتولّد ويتكوّن من كيفيّة نسبة القمر إلى الشمس ، من دون مدخل لوجود الكرة الأرضيّة في ذلك بوجه ، والسرّ أنّ القمر في نفسه جرم مظلم ، وإنّما يكتسب النور من الشمس نتيجة المواجهة معها ، فالنصف منه مستنير دائماً ، والنصف الآخر مظلم كذلك ، غير أنّ النصف المستنير لا يستبين لنا على الدوام ، بل يختلف زيادة ونقصاً حسب اختلاف سير القمر ; فإنّه لدى طلوعه عن الاُفق من نقطة المشرق في الليلة الرابعة عشرة من كلّ شهر ـ بل الخامسة عشرة فيما لو كان الشهر تامّاً ـ يكون تمام النصف منه المتّجه نحو الغرب مستنيراً حينئذ ; لمواجهته الكاملة مع النير الأعظم ، كما أنّ النصف الآخر المتّجه نحو الشرق مظلم .

ثمّ إنّ هذا النور يأخذ في قوس النزول في الليالي المقبلة ، وتقلّ سعته شيئاً فشيئاً حسب اختلاف سير القمر إلى أن ينتهي في أواخر الشهر إلى نقطة المغرب، بحيث يكون نصفه المنير مواجهاً للشمس ، ويكون المواجه لنا هو تمام النصف الآخر المظلم ، وهذا هو الذي يعبَّر عنه بتحت الشعاع والمحاق ، فلا يرى منه أيّ جزء ; لأنّ

( الصفحة 263 )

الطرف المستنير غير مواجه لنا لا كلاًّ كما في الليلة الرابعة عشرة ، ولا بعضاً كما في الليالي السابقة عليها أو اللاحقة .

ثمّ بعدئذ يخرج شيئاً فشيئاً عن تحت الشعاع ، ويظهر مقدار منه من ناحية الشرق ويُرى بصورة هلال ضعيف ، وهذا هو معنى تكوّن الهلال وتولّده ، فمتى كان جزء منه قابلاً للرؤية ولو بنحو الموجبة الجزئيّة فقد انتهى به الشهر القديم ، وكان مبدءاً لشهر قمريّ جديد ، إذن فتكوّن الهلال عبارة عن خروجه عن تحت الشعاع بمقدار يكون قابلاً للرؤية ولو في الجملة ، وهذا كما ترى أمر واقعي وحداني لايختلف فيه بلد عن بلد .

وعلى هذا فيكون حدوثها بداية لشهر قمريّ لجميع بقاع الأرض على اختلاف مشارقها ومغاربها وإن لم ير الهلال في بعض مناطقها . نعم ، هذا إنّما يتّجه بالإضافة إلى الأقطار المشاركة لمحلّ الرؤية في الليل ولو في جزء يسير منه ; بأن تكون ليلة واحدة ليلة لهما وإن كانت أوّل ليلة لأحدهما وآخر ليلة للآخر .

ثمّ أيّد ما أفاده ببعض الآيات وبعض الروايات(1) (2).

وهذا الذي أفاده وأصرّ عليه وإن كان يقرّبه بعض الاُمور الاُخر ، مثل عنوان ليلة القدر الظاهر في كونها ليلة واحدة للجميع ، لا أنّ لكلّ صقع من الأصقاع المتغايرة في الآفاق ليلة خاصّة لاختلاف رؤية الهلال فيها ، وكذلك عنوان العيدين الذي يكون ظاهر الدعاء الوارد في قنوته كونه عيداً لجميع المسلمين في جميع أقطار العالم ، خصوصاً مع ذكر المسلمين بصورة الجمع المحلّى باللاّم المفيد للعموم ، إلاّ أنّه

  • (1) فمن الآيات سورة الرحمن 55 : 17 ، وسورة الزخرف 43 : 38 ، ومن الروايات ما نقله في وسائل الشيعة 10 : 254 ح9 وص 265 ح13، و ص 278 ح 3، وص292 ح1 .
    (2) المستند في شرح العروة 22 : 116 ـ 122 .

( الصفحة 264 )

مع ذلك يترجّح في النظر الرأي المشهور ; لأنّ الملاك في أوّل الشهر رؤية الهلال لا  تولّد الهلال ، وهي متوقّفة على مقدار نوره . وبعبارة اُخرى : قد وقع الخلط في كلامه (قدس سره) بين نور الهلال وولادته ، والمعتبر في الرؤية هو نوره.

ودعوى عدم مدخليّة الكرة الأرضيّة في وضع القمر ـ كما قد صرّح به من أنّه لو  لم  تكن هذه الكرة موجودة في الفضاء لكان القمر واجداً لتلك الحالات ـ لعلّه ممّا لايمكن الالتزام به ، خصوصاً مع ملاحظة ما في تعريف الخسوف من أنّه عبارة عن حيلولة الأرض بينه وبين الشمس ، ثمّ إنّه على هذا المبنى لا وجه للتخصيص بالإضافة إلى الأقطار المشاركة لمحلّ الرؤية في الليل ولو في جزء يسير منه ; لأنّه بعدما كان الهلال أمراً واحداً واقعاً غير قابل للتعدّد لا يبقى مجال للتبعيض .

واستلزام عدمه المطلق لثبوت الرؤية في جزء من النهار في بعض الأقطار ـ لما عرفت من أنّه أمر وحداني ، ومن المعلوم أنّه لا مجال لصوم يومها ـ دليل على وجود التبعيض واختلاف الأصقاع في ذلك ، مع أنّ إيكال الأمر إلى الرؤية المتحقّقة في أقصى نقاط العالم مع عدم وجود مسلم فيه بل شيعيّ أصلاً ، وعدم انكشاف الحال إلاّ بعد أيّام ممّا لا يمكن احتماله بنظر الشرع ، والبعض المذكور لم يلتزم به طول عمره حتى بالنسبة إلى الحجاز مع كونه مقيماً في العراق .

ودعوى عدم مبالاتهم في أمر الرؤية لأنّ الأمر بيد غيرهم ، يدفعها حجّ الأئـمّة (عليهم السلام) طول قرنين مطابقاً لنظرهم وموافقاً لرأيهم(1) ، مع أنّ اعتناءهم بمثل هذه الاُمور لعلّه أزيد من الشيعة وإن كانت أعمالهم غير مقبولة ، ونحن لا ننكر أنّ الإحاطة بحقائق هذه الاُمور موكولة إلى علم الهيئة ، خصوصاً في هذه الأزمنة

  • (1) تقدّم توضيح ذلك في ص139.